الفصل الأول — التشكيلة والتنظيم والسير والصلاحيات › الفرع الثاني — المديرية العامة لألعاب اللجنة
المادة 8
الهياكل التقنية والإدارية المذكورة في المادة 7 أعلاه، هي :
– قسم التشريفات،
– قسم الاعتمادات،
– قسم الإيواء،
– قسم الإطعام،
– قسم النقل،
– قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات،
– قسم الأمن،
– قسم التخطيط وبرمجة المنافسات والتدريبات،
– قسم العلاقات مع اللجان الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الدولية،
– قسم الوقاية والتغطية الطبية،
– قسم النظافة والأمن الغذائي ومكافحة تعاطي المنشطات،
– قسم المالية والمحاسبة،
– قسم الصفقات واللوجيستية،
– قسم الرعاية والتمويل،
– قسم الإشهار وترقية الألعاب،
– قسم الإعلام والاتصال،
– قسم الصحافة،
– قسم التكوين والتطوع،
– قسم مراسم افتتاح واختتام وتنشيط النشاطات الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية.