قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها، وكذا القائمة الاسمية لأعضائها
الفصل الأول — التشكيلة والتنظيم والسير والصلاحيات › الفرع الثاني — المديرية العامة لألعاب اللجنة
المادة 7
تضم المديرية العامة للألعاب، تحت سلطة المدير العام للألعاب، ما يأتي :
– الأمانة العامة،
– الهياكل التقنية والإدارية المكلفة بتطبيق برامج الأنشطة المقترحة ودعم اللجان المتخصصة.
وتزود المديرية العامة للألعاب، زيادة على ذلك، بما يأتي :
– خلية للترجمة والترجمة الفورية،
– مكلفون بالدراسات والمتابعة يوضعون لدى المدير العام للألعاب.