الفصل الثاني — اللجان المتخصصة
المادة 41
تكلف لجنة الرعاية والتمويل والتسويق والإشهار على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد البرنامج العملياتي وتنفيذه، لا سيما في مجال تسويق الألعاب،
– البحث عن المؤسسات المتخصصة في ميدان الاتصال والتسويق الرياضي والتمويل وتداول السلع،
– المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والتفاوض حول الاتفاقيات والعقود مع الممولين وهياكل الإشهار والصناع ومستوردي المنتوجات المشتقة بالاتصال مع المديرية العامة للألعاب ولجنة الإدارة والمالية،
– تنظيم مراقبة الاستغلال الإشهاري لعناصر التعرف عن الألعاب (التعويذة والشعار والملصقات والأناشيد) وحماية استعمالها، 12 فبراير سنة 2020 م
– متابعة ومراقبة التنفيذ الأمثل للالتزامات (عقود/ اتفاقيات) المتخذة مع مختلف الشركاء والهيئات في ميدان التسويق والإشهار،
– تنسيق العمليات مع ممثل الهيئة الدولية المكلفة بألعاب البحر الأبيض المتوسط، ومتابعة العمليات المرتبطة بتسويق الألعاب وتحضير حصيلة تنفيذ الخدمات المتعلقة بها.