الفصل الثاني — اللجان المتخصصة
المادة 39
تكلف لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد مخططات وبرامج الوقاية ومتابعة ومراقبة تعاطي المنشطات وشروط النظافة على مستوى المنشآت الرياضية ومواقع الإيواء والإطعام أثناء الألعاب وتطبيقها،
– تحديد ومتابعة تحضير الوجبات وفقا لمقاييس غذائية مقبولة بالاتصال مع اللجان المتخصصة المعنية،
– تنظيم التغطية الصحية للمشاركين ووضع ملحقات طبية في مواقع الإيواء والتدريب والمنافسات وفي كل الأنشطة الأخرى المبرمجة،
– تحديد الشروط والكيفيات الصحية الضرورية لوضع نظام خاص لمراقبة مراكز الفروسية لدخول الخيول إلى التراب الوطني بالاتصال مع المصالح البيطرية المختصة،
– إعداد المرشد الصحي لفائدة المشاركين ونشره،
– دعم تنظيم ومتابعة عمليات مراقبة تعاطي المنشطات من طرف الهيئات الدولية المختصة،
– إعداد برنامج وقاية وتحسيس الرياضيين والمسيّرين والمتطوعين ضد تعاطي المواد المنشطة والأمراض المتنقلة جنسيا.