الفصل الثاني — اللجان المتخصصة
المادة 34
تكلف لجنة الإيواء والإطعام على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد نمط إيواء وإطعام المشاركين والمدعوين،
– تحديد مواقع وهياكل الإيواء والإطعام وكذا المشاركة والقيام بإجراءات الحجز المتعلقة بها، 18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م
– المساهمة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام في إطار الألعاب،
– إعداد مشاريع ومخططات شغل وتعيين المشاركين والمدعوين والمنظمين حسب موقع الإيواء بالتعاون مع اللجان المعنية،
– السهر على احترام النظام الداخلي للوحدات الفندقية والإيواء.