الفصل الثاني — اللجان المتخصصة
المادة 33
تكلف لجنة التشريفات والاعتمادات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم استقبال وذهاب الوفود والشخصيات المدعوة،
– تعيين المرافقين والمرشدين وأعوان الضيافة الذين يؤطرون الضيوف والوفود بالاتصال مع اللجان المتخصصة المعنية،
– إعداد قوائم الضيوف والقوائم التشريفية وتصميم نظام إقامة الضيوف خلال الحفلات الرسمية والمنافسات والتنقلات وكل العمليات التشريفية الأخرى،
– تنظيم الحفلات التشريفية لتسليم الميداليات والشهادات والاستحقاقات الأخرى،
– تنظيم التنقلات ما بين المدن والتنقلات الدولية للضيوف والوفود،
– متابعة إنجاز الميداليات والشهادات والاستحقاقات وتسييرها،
– المساهمة في تنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب بالاتصال مع اللجنة المعنية،
– تحديد كيفيات الالتحاق بالمطاعم والتكفل بالتدابير المرافقة المتعلقة بها.