قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2019
قرار رقم 36 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
مراسيم