قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2019
قرار رقم 36 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة 2
يبلغ هذا القرار إلى رئيس الدولة وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.