قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للميزانية
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة حسيبة بن صفا، مديرة الوكالة القضائية للخزينة، الإمض اء في حدود صلاحياتها، ب اسم وزي ر الماليّة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.