قرار
قرار مؤرخ في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها تقريبا 70 آرا لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية بدلس) قصد بناء وحدة للحماية المدنية بدلس . 863
قرار مؤرخ في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها تقريبا 70 آرا لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية بدلس) قصد بناء وحدة للحماية المدنية بدلس . 863
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.