قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الأول — المديريات الجهوية
المادة 6
تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بسطيف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- بجاية البويرة العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه
- سطيف،
- المسيلة برج بوعريريج