قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الأول — المديريات الجهوية
المادة 4
تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بالشلف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الشلف
- تيارت
- مستغانم
- تيسمسيلت عين الدفلى، غليزان.