الباب الثاني — المديريات الولائية
المادة 40
تعتبر العلاقات بين المديرية الجهوية للضرائب والمديريات الولائية للضرائب الواقعة ضمن دائرتها الإقليمية علاقات وظيفية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتلتزم المديريات الولائية للضرائب بإبلاغ المديرية الجهوية للضرائب بكلّ الجداول الإحصائية المعدة دوريا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتقديم كل البيانات والتقارير التي تخص سير المصالح أو تطبيق التشريع أو التنظيم الجبائي.
كما تلزم المديريات الولائية للضرائب بتلبية كل طلبات الاطلاع الصادرة من المديرية الجهوية المختصة إقليميا وأن تضع في متناولها وبصفة عامة كلّ المعلومات التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها.