قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الثاني — المديريات الولائية
المادة 39
تضم المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية أربعة ( 4 ) مكاتب هي:
مكتب المنازعات والرقابة الجبائية
- مكتب المنازعات الإدارية والقضائية والأمر بالدفع مكتب البحث والجداول البطاقية مكتب المراجعات الجبائية.