قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الثاني — المديريات الولائية
المادة 38
تضم المديرية الفرعية للوسائل والعمليات الجبائية أربعة ( 4 ) مكاتب هي :
مكتب المستخدمين والتكوين مكتب عمليات الميزانية والوسائل، مكتب العمليات الجبائية
- مكتب التحصيل.