قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الثاني — المديريات الولائية
المادة 37
تضم مديريات الضرائب بولايات أدرار وتامنغست والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة مديريتين فرعيتين (2) هما :
المديرية الفرعية للوسائل والعمليات الجبائية المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية.