قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الثاني — المديريات الولائية
المادة 33
تضم مديريات الضرائب بولايات الأغواط وأم البواقي والوادي وبسكرة وبشار والجلفة وسعيدة وقالمة وبرج بوعريريج والطارف وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى وعين تموشنت وغرداية وغليزان ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للوسائل المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل
- المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية.