قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الثاني — المديريات الولائية
المادة 32
يمتد نشاط مديرية الضرائب بوهران - الغرب إلى أقاليم الأحياء الآتية :
الجهات الغربية والجنوبية لبلدية وهران المتكونة من كل الأحياء ما عدا التي ذكرت في المادة 31 أعلاه ..
بلديات السينيا، الكرمة، سيدي شامي بير الجير، وادي تليلات الكبير ، بوسفر، العنصر، عين الكرمة.