قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الثاني — المديريات الولائية
المادة 31
يمتد نشاط مديرية الضرائب بوهران - الشرق إلى أقاليم الأحياء الآتية :
- من الجهة الشرقية لبلدية وهران، ويشمل أحياء البركي، فيكتور هيقو، المستنقع الصغير، الهواء الجميل، سانت أوجان، دلمنتي كارتو، وسط المدينة، قنبيطا، نقطة اليوم ولفالاز.
- بلديات أرزيو بطيوة، مرسى الحجاج ، عين بية، بوفطيس، بن فريحة، قديل، حاسي مفسوخ، سيدي بن يبقى حاسي بونيف وحاسي بن عقبة.