قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الأول — المديريات الجهوية
المادة 2
تجمع المديريات الولائية للضرائب في تسع (9) مديريات جهوية للضرائب هي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة المديرية الجهوية للضرائب بالشلف المديرية الجهوية للضرائب بالجزائر، المديرية الجهوية للضرائب بسطيف، المديرية الجهوية للضرائب بعنابة المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة،
- المديرية الجهوية للضرائب بوهران
- المديرية الجهوية للضرائب ببشار ، المديرية الجهوية للضرائب بورقلة