قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الثاني — المديريات الولائية
المادة 29
يمتد نشاط مديرية الضرائب بالجزائر - الغرب إلى إقليم البلديات الآتية :
- باب الوادي بولوغين ابن زيري
- القصبة وادي قريش
- الأبيار،
- بوزريعة
- بن عكنون
- دالي إبراهيم
- الحمامات الرومانية رايس حميدو،
- بني مسوس . 25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية