قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الثاني — المديريات الولائية
المادة 28
يمتد نشاط مديرية الضرائب بالجزائر - الشرق إلى إقليم البلديات الآتية :
- الحراش، براقي
- واد السمار، بوروبة حسين داي، باش جراح
- الدار البيضاء،
- باب الزوار جسر قسنطينة
- المحمدية
- برج الكيفان المقارية
- الكاليتوس .