قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الثاني — المديريات الولائية
المادة 23
تضم المديرية الفرعية للتحصيل ثلاثة (3) مكاتب هي :
مكتب رقابة التحصيل مكتب رقابة التسيير المالي للبلديات،
- مكتب التدقيق في الحسابات.