قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الثاني — المديريات الولائية
المادة 22
تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية ثلاثة (3) مكاتب هي :
مكتب التنشيط، مكتب الإحصائيات، مكتب التنظيم والعلاقات العامة.