قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار تنظيم المديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي، المنصوص عليهما في المواد 3 و 6 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 و المذكور أعلاه.