قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الأول — المديريات الجهوية
المادة 12
تضم المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة والشلف ومدينة الجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة ووهران أربع ( 4 ) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للتكوين
- المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل، المديرية الفرعية للعمليات الجبائية
- المديرية الفرعية للرقابة.