قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الأول — المديريات الجهوية
المادة 11
تشتمل المديرية الجهوية للضرائب ببشار على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- أدرار،
- بشار
- البيض تندوف
- النعامة