قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى 14 يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات 15
الباب الأول — المديريات الجهوية
المادة 10
تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بورقلة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الأغواط ،
- تا منغست
- ورقلة 25 رمضان عام 1416 الجريدة الرسمية
- إيليزي
- الوادي
- غرداية.