قرار · ج.ر عدد 61 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 يتضمن تعديل القرار الصادر في 11 فبراير سنة 1964 المعدل والمتضمن تطبيق المادة 63 من القانون رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتأسيس الضريبة الفريدة على السيارات ( ض. ف . س . 866

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.