قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 يتضمن تعديل القرار الصادر في 11 فبراير سنة 1964 المعدل والمتضمن تطبيق المادة 63 من القانون رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتأسيس الضريبة الفريدة على السيارات ( ض. ف . س . 866
المادة 2
تعدل من جديد المادة الثانية من القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1964 المذكور أعلاه والمعدل بالقرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964 كما يلى :
(( المادة 2 : تحتوى البطاقة الخصوصية ذات الشكل المستطيل التي طولها 100 مم وعرضها 82 مم من جهتها المصمغة ليمكن لصقها على واجهة السيارة ، على حروف التعريف ) ( والباقي بدون تغيير ) .