قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
المادة 3
تخضع ممارسة نشاط إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، للاكتتاب من طرف المترشح لدفتر الشروط المدرج في الملحق الأول لهذا القرار، ومنح اعتماد من طرف الوزير المكلف بالمالية، المعد حسب أحد النماذج الثاني والثالث والرابع، المرفقة في الملاحق بهذا القرار .