قرار

قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية . 1100

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.