الباب 64 — باستثناء الرقم 3 0-64
المادة 2
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 يرخص بموجبه استيراد بعض المنتوجات | 28 سبتمبر سنة 1966 الصناعية النسيجية والجلدية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 7 من الامر رقم 66 285 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 - سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الغاء المادة 51 مكرر 5 مرات من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمحددة بموجبه قائمة المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية والمستفيدة من وقف تطبيق الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج عندما تصنع في الجزائر ،
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلي :