قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المستفيدة من وقف الضريبة الفريدة الاجمالية على الانتاج عندما تصنع في الجزائر - 1432
الباب 64 — باستثناء الرقم 3 0-64
المادة الأولى
ان خيوط القطن غير المغلفة والمعدة للبيع بالتفصيل ( رقم تعريفتها الجمركية .. 55 ) يمكن عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة العدل م