المادة الأولى
ان الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج يوقف تطبيقه على المنتوجات المعددة فيما يلي عندما تكون مصنوعة في الجزائر :
تعيين البضائع الجلود والجلود المخدومة مواد صناعة السروج وأجهزة جميع الحيوانات المصنوعة من الجلد الطبيعي أنواع القفاز بما فى ذلك القفافيز الكبيرة المبطنة ( موفل ) المصنوعة من الجلد للوقاية بالنسبة لجميع أنواع الحرف .
الاقمشة من الالياف ( فيبر ( النسيجية المركبة والصناعية المتصلة .
الخيوط من الصوف ومن الوبر ومن الشعر ( كران ) الاقمشة من الصوف ومن الوبر ومن الشعر ( كران ) الخيوط من قطن الاقمشة من القطن الجمعة 13 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 ارقام التعريفة الجمركية 07-56 1 0-58 20 0-58 ه 0-60 الى 1 0-60 01-61 الى 11-61 الباب 62 باستثناء الرقم 01-62