قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يتضمن الترخيص لشركة 1405 سيبام سبا بانشاء مستودعين متنقلين للمتفجرات واستغلالهما (رقم 1 و 2 متفجرات). 625
المادة 4
يجب على شركة «سيبام سبا» أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها.
وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.