قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يتضمن الترخيص لشركة 1405 سيبام سبا بانشاء مستودعين متنقلين للمتفجرات واستغلالهما (رقم 1 و 2 متفجرات). 625
المادة 2
يؤسس المستودعان طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف كل مستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل.
ويكتب على مدخل كل مستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي «مستودع متنقل للمتفجرات رقم 1 بالنسبة لولاية الاغواط ورقم 2 لولاية الجلفة.