قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن فتح التعليم المتدرج في المعهد الوطني الفلاحي 31
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى كتابة الدولة للتخطيط