قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن فتح التعليم المتدرج في المعهد الوطني الفلاحي 31
المادة 3
ان الطلبة المسجلين في التدرج بالمعهد الوطني الفلاحي يلزمون بالاقامة لمدة 4 أنصاف السنة على الاقل يباشرون خلالها وظائف التعليم والبحث فقط .