قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن فتح التعليم المتدرج في المعهد الوطني الفلاحي 31
المادة 2
يرخص للمعهد الوطني الفلاحي بأن ينظم تقديم أطروحات للحصول على شهادات التدرج المتعلقة بالاختصاص الفلاحي