قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن فتح التعليم المتدرج في المعهد الوطني الفلاحي 31
المادة الأولى
يفتح التعليم المتدرج للفلاحة بالمعهد الوطني الفلاحي ابتداء من السنة الجامعية 1974-1975 .