قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتعلق بمنح شركة تحويل الرخام "بن شرقي رخصة استغلال منجم الرخام في المكان المسمى الحجر الأبيض" بولاية تامنغست. 33
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998.
يوسف يوسفي --