قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتعلق بمنح شركة تحويل الرخام "بن شرقي رخصة استغلال منجم الرخام في المكان المسمى الحجر الأبيض" بولاية تامنغست. 33
المادة 5
يحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.