قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتعلق بمنح شركة تحويل الرخام "بن شرقي رخصة استغلال منجم الرخام في المكان المسمى الحجر الأبيض" بولاية تامنغست. 33
المادة 2
يتكوّن محيط الاستغلال طبقا للخريطة على مقياس 5000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع تقدّر مساحته بأربعين (40) هكتارا وتحدد رؤوسه أ. ب . ج . د.ه وفقا للإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير : : 6 , 6651.461 س : 650.534,7 أ ج 253.0513,3 253.4642,5ع : 652.336,9 650.744,1 ب د ع : 253.1635,9 ع ع : 253.3132,9 س : 3 , 650.501 ه ع : 253.2263