قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتعلق بمنح شركة تحويل الرخام "بن شرقي رخصة استغلال منجم الرخام في المكان المسمى الحجر الأبيض" بولاية تامنغست. 33
المادة الأولى
تمنح شركة تحويل الرخام بن شرقي المتواجدة بالمنطقة الصناعية الرويبة، ص.ب رقم 315 ، ولاية بومرداس، رخصة استغلال جزء من منجم الرخام الواقع في تراب بلدية أبلسة في المكان المسمى "الحجر الأبيض" بولاية تامنغست.