قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد نذير العرباوي، مدير المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.