قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري زيادة على مهمته الرئيسية
المادة 4
تجري النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة أعلاه، في إطار تعاقدي أو اتفاقي.