المادة 2
تحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- استغلال نتائج اللقاءات والملتقيات والمحاضرات والمؤتمرات والندوات والأيام الدراسية،
- تحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال النشاطات الفنية المنظمة لصالح المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص،
- المشاركة في أعمال خاصة بإنتاج الأفلام والعروض والمساهمة فيها،
- استغلال المسرحيات و/أو تصوير الأفلام الناجمة عن المهام الرئيسية للمعهد.
المادّ ة 3 : تخضع النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها، للموافقة المسبقة للمصالح المعنية التابعة لوزارة الثقافة.