قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للملكية الصناعية المعدل 1060
المادة 3
تكون نفقات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية على عاتق مستغل المحل التجارى المعنى وتدفع بطلب من كاتب الضبط أو الموثق الذى يتلقى التصريحات .