قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة .2018 عبد الرحمان راوية 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف